( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه الوصي لرجل لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت ( الجواب ) : يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الصرورة من الصر وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وهل يجب عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر وصورته ( مسألة ) كعبة شريفة به وارمين زير فقير عمرك حج شريف أيجون تعيين ايتديكي اقجة أو لوب عمرو نيته حج إيله شرعا جائزا ولو رمى ( الجواب ) : أكرجه جائز درا ما بر دفعه حج أيده نه ايتدرمك كر كدرزيرا وندن واروب حج أيتمك لازم أو لو رانده مجاورا وليجق عمرك حجني إتمام أتمش أو لور .
ا ه .
قلت وفي هذا الكلام بحث إن لم يوجد نقل صريح لأنه حج بقدرة الغير لا بقدرة نفسه وماله وإذا تم الحج تمضي أشهر الحج فإنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فكيف يجب عليه المكث حتى تأتي أشهره فإذا كان فقيرا وله عائلة في بلده فوجوب المكث عليه إلى السنة الآتية بلا نفقة مع ترك عياله يحتاج إلى نقل صريح في ذلك فتأمل ثم بعد ذلك رأيت بخط بعض الفضلاء ناقلا عن مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ما صورته .
ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا فليحفظ والناس عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح منسكه الكبير بأنه بوصوله لمكة وجب عليه