والشرنبلالية وكتبت فيما علقته على الدر المختار عند قوله والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ونصه أطلق المصنف فشمل المدة القليلة لكن ذكر في الغاية أن نفقة ما دون شهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا ا ه .
بحر ونحوه في الشرنبلالية عن البرهان ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٠