( سئل ) في رجل حلف بالحرام على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وخرجت بدون إذنه ولها عليه كسوة مفروضة غير مستدانة بأمر قاض فهل تسقط بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في التنوير والخانية والظهيرية وأفتى به الشيخان الإمام الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني صاحب الظهيرية والعلامة الخير الرملي قياسا على الموت لكن فرق في المنح نقلا عن جواهر الفتاوى بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قال والفتوى في الرجعي أن لا تسقط كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة والمسئول عنه هنا طلاق بائن لأن الحلف بالحرام بائن كما صرحوا به .
( أقول ) هذه المسألة فيها كلام طويل فقد ضعف في البحر القول بسقوط النفقة بالطلاق ولو بائنا واستدل له بأمور وأطال ونازعه المقدسي في شرح نظم الكنز وأطال أيضا ثم قال الذي يتعين المصير إليه التأمل عند الفتوى أي في أنه هل جعل طلاقها حيلة للسقوط أو لا وكذا نازعه أخوه صاحب النهر والخير الرملي لكن انتصر له الشرنبلالي في شرح الوهبانية وقال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة ويشعر كلام الشيخ علاء الدين بالميل إليه وقد بسطت ذلك في حاشيتي على البحر فينبغي التأمل عند الفتوى كما قال المقدسي والله تعالى أعلم قال المؤلف قال الرملي في حاشية البحر وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعني فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل ا ه .
( أقول ) بل صرح بالمسألة في البحر