( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ومضى بعض مدة العدة وتريد مطالبته الآن بالنفقة الماضية في المدة المزبورة من غير فرض قاض ولا تراض فهل سقطت المدة الماضية ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المجتبى ونفقة العدة كنفقة النكاح وتسقط بمضي المدة إلا بفرض أو صلح إلخ وفي الخلاصة المعتدة إذا لم تأخذ النفقة حتى انقضت عدتها سقطت نفقتها هذا إذا لم تكن مفروضة أما إذا كانت مفروضة فقد ذكر الصدر الشهيد في الفتاوى عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال المختار عندي أنها لا تسقط ا ه .
بحر قال في النهر وإطلاق المتون يشهد لهذا ا ه وإذا فرض القاضي نفقة العدة وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها أن ترجع على الزوج بذلك وإن لم تستدن أصلا فالصحيح أنها لا ترجع أنفع الوسائل وفي ركن الأئمة الصباغي الاستدانة الاستقراض فإن استدانت هل تصرح أني أستدين على زوجي أو تنوي أما إذا صرحت فظاهر وكذلك إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لم يكن استدانة عليه ولو ادعت أنها نوت الاستدانة وأنكر الزوج فالقول له كذا في المجتبى ا ه .
منح الغفار .