تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير مستدانة بأمر قاض ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح تنوير وشرحه للعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٨٨