( سئل ) في رجل تجمد عليه لزوجته كسوة مفروضة ماضية في ست سنوات غير مستدانة بأمر قاض ومات قبل أدائها فهل تسقط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا وبموت أحدهما وطلاقها يسقط المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح تنوير وشرحه للعلائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨