ترجع كما لو أمرها بالاستدانة فاستدانت فقد ظهر أنه لا فرق بين ما إذا أمرها بالاستدانة أو بالإنفاق من مالها ففعلت بخلاف ما إذا أنفقت عليهم من مالها أو غيره بلا أمر فإنه لا رجوع لها كما لو أطعمتهم من المسألة وما في البزازية من أنه لو أمرها بالاستدانة على أبي الصغير فأنفقت عليه من مالها أو من مسألة الناس لا ترجع لا يخالف ذلك خلافا لما فهمه صاحب البحر لأن ما مر عن الخانية فيما إذا أمرها بالإنفاق من مالها ففعلت ترجع وهذا فيما إذا أمرها بالاستدانة فأنفقت من مالها فلا ترجع لمخالفتها أمر القاضي كما نبه عليه الخير الرملي ولا يخفى عليك أن هذا كله مخالف لما مر عن الزيلعي من استثنائه الصغير أيضا حيث جعله كالزوجة ويخالفه أيضا إطلاق المتون ولذا لم يعتبره المؤلف وأفتى بخلافه فتنبه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي