( سئل ) فيما إذا فرض القاضي ليتيمين قدرا من الدراهم لنفقتهما على عمهما ومضى على ذلك أكثر من شهر ولم تستدن أمهما المأذون لها بذلك بأمر قاض فهل تسقط ؟ ( الجواب ) : سقطت فيما مضى لحصول الاستغناء ( قضي بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون الشهر ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطى شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية إلخ ا ه .
شرح التنوير للعلائي .
( أقول ) قوله أو أنفقت من مالها يوهم أنها إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من مالها ترجع بما فرض للأطفال مع أن شرط الرجوع الاستدانة بالفعل في غير نفقة الزوجة كما قاله أو لا على أني لم أر ذلك في الخانية وإنما رأيت فيها أن المرأة إذا فرضت لها النفقة فأكلت من مالها أو من مسألة الناس لها الرجوع بالمفروض على الزوج ا ه نعم ذكر في البحر عن الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج ا ه وفهم منه صاحب البحر أن لها الرجوع إذا أنفقت من مالها بلا اشتراط استدانة ولا أذن بها بخلاف ما إذا أكلوا من المسألة ولا يخفى بعده فإن قوله تجبر الأم معناه أن القاضي يأمرها بالإنفاق من مالها فإذا فعلت