( سئل ) فيما إذا فرض القاضي لصغير على أبيه الحاضر بمجلسه كل يوم مصريتين لنفقته وأذن لجدته الحاضنة له في تناول ذلك من أبيه وفي الاستدانة عند تعذر الأخذ منه والرجوع عليه بذلك ثم تعذر الأخذ من أبيه لغيبته فاستدانت الجدة وأنفقت على الصغير ثم حضر الأب وتريد الرجوع عليه بما استدانته وأنفقته بعد ثبوت ما ذكر فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو فرض القاضي على الأب نفقة لولده وتركه الأب بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة الولد وإن كان لا يحبس بسائر الديون خانية من فصل نفقة الأولاد وتقدم أن الأب لا يحبس بنفقة ولده إذا ادعى الفقر فلا ينافي ما هنا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥