( سئل ) في رجل من طلبة العلم الشريف لا مال له ولا يحسن الكسب لكونه من ذوي البيوت وهو مدرس وله أب موسر فهل تكون نفقته على أبيه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في البزازية قال العلامة الحلواني وإذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا العقلية والخلافات الركيكة وهذيانات الفلاسفة وبهم رشد وإلا لا تجب لسان الحكام .
وفي الحاوي للزاهدي رامز للأسرار لنجم الدين قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون كما يجبرون في دين الزكاة إذا امتنعوا عن أدائها والتصدق على العالم الفقير أفضل منه على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى من عليه دين ليقضي دينه أحب إلي من الدفع إلى فقير لم يكن عليه دين ا ه .