تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغيرين لا مال لهما ولا كسب ولهما أب معسر وأخ لأب موسر فهل تكون نفقتهما على أخيهما الموسر المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في شرح التنوير وكذا تجب لطفله الفقير ولولده العاجز عن الكسب لا يشاركه أي الأب أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا الأم موسرة بحر ا ه وفي الخانية المحتاج في حكم النفقة كالعدو ا ه والمسألة مستفادة من الخانية من الأصل الذي نقلناه عنها كما تقدم وفي البحر والأب الفقير يلحق بالميت .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٨٣