( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار أهلها ثم أوفاها معجلها ودعاها لمسكن شرعي له خال عن أهلها فأبت فهل تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تكون ناشزة بمنع الزوج من الوطء ولا تسقط نفقتها ولا كسوتها بذلك والناشزة هي التي تخرج من منزل الزوج بغير إذنه فهذه تسقط نفقتها وكسوتها كذا أفتى قارئ الهداية وأفتى أيضا بأن لها أن تمتنع من النقلة معه لبيته لصداقها الحال أما المنجم أو الكسوة فليس لها الامتناع بسببها فإن امتنعت بسببها فهي ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ما دامت على ذلك قال في البحر والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه فيشمل ما إذا امتنعت عن المجيء إلى منزله ابتداء بعد إيفاء معجل مهرها .
ا ه ومثله في النهر .