( سئل ) في رجل سافر من دمشق إلى مصر وترك زوجته بلا نفقة ولا منفق وله مال بذمة جماعة مقرين به وبالزوجية من جنس حقها فهل يفرض لها القاضي نفقة من ماله المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الأمر كذلك ويحلفها القاضي أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا كذا في الملتقى والتنوير وغيرهما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٤