( سئل ) في رجل له بنت قاصرة في حضانة أمها المطلقة أذن لجد القاصرة لأمها بأن ينفق عليها من ماله في كل يوم كذا ليرجع به على الأب فأنفق الجد القدر المذكور في مدة معلومة ويريد الرجوع على الأب بنظير ما أنفقه بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي هذه الصورة لو أنفق الجد عليها بعد البلوغ فهل له الرجوع ولا عبرة بقول الأب : إن إذني كان مقصورا على مدة الحضانة ؟ فالجواب نعم له الرجوع لإطلاق الإذن إذ الإذن توكيل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥