تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول ( سئل ) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون الأمر بها ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٦٣