ثم نعود إلى كلام المؤلف فنقول ( سئل ) في النفقة المستدانة بأمر قاض إذا أراد الدائن أخذ دينه من الزوج هل له ذلك ؟ ( الجواب ) : لصاحب الدين أخذ دينه من الزوج أو من المرأة وبدون الأمر بها ليس له الرجوع إلا على المرأة كما صرح بذلك في النهر والبحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣