تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كله له لأنه غير محرم ولا تجب نفقة على غير محرم أصلا وفي خال وعم على العم لاستوائهما في الرحم والمحرمية وترجح العم بأنه وارث حقيقة وفي عم وعمة وخالة على العم أيضا ولو كان العم معسرا فعلى العمة والخالة أثلاثا كإرثهما ويجعل العم كالعدم لأنه يحرز كل الميراث هذا زبدة ما حررته في تلك الرسالة بما لم أسبق إليه ، ولم يقف أحد قبلي عليه وذلك بحول الله تعالى وقوته لا بحولي وقوتي ، فدونك هذا الضابط الجامع ، سهل المآخذ وعض عليه بالنواجذ وإن أردت زيادة تحقيق هذا المقام فعليك بتلك الرسالة والسلام .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٦٢