تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوارث هو الصنف الآخر الذي معه مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد .

ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد أي لترجحه فيهما بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في الأول والوارث هو العم في الثاني وإن كان كل من الصنفين أعني الأصول والحواشي وارثا اعتبر الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس مثلا لو وجد في المثال الأول جد لأم مع الجد لأب نقدم عليه الجد لأب لترجحه بالإرث ولو وجد في المثال الثاني أم مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة جد لأم مع الأم نقدمها عليه لما قلنا ولو وجد معها جد لأب كانت النفقة عليه وحده كما في الخانية لأنه يحجب الأخ وابنه والعم من الإرث لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب لم تشاركه الأم في النفقة وإن شاركته في الإرث كما لو كان الأب موجودا حقيقة كما قررناه قبيل هذا الفصل .

( القسم السابع ) : إذا كانوا حواشي فقط يعتبر فيه الإرث أي أهليته لا حقيقته وعند الاستواء في المحرمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ففي خال وابن عم على الخال لأنه رحم محرم أهل للإرث عند عدم ابن العم ولا شيء على ابن العم وإن كان الميراث

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٦١