تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العم هو الوارث وفي أم وجد لأم على الأم فقدموا فيه الأم على الجد لأم لقربها ولم يقدموها على العم والأخ وابنه للقرب والجزئية فيها دونهم مع أن الجد لأم أرجح منهم بالجزئية فلما رأيت الأمر كذلك حين وصولي في الكتابة إلى هذا الباب في هذا المحل في شوال سنة 1235 ألف ومائتين وخمس وثلاثين بذلك الجهد في تحرير هذه المسائل في رسالة سميتها تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول ورتبتها على ثلاثة فصول .

( الفصل الأول ) : في نقل عبارة الفقهاء .

( والثاني ) : فيما يرد عليها والجواب عنها وبيان المراد منها ( والثالث ) : في بيان زبدة ما تحصل من الفصلين واختراع ضابط جامع للفروع التي ذكروها والقواعد التي قرروها مشتمل على سبعة أقسام من أنواع قرابة الولادة وذوي الأرحام مع عزو كل فرع إلى محله وإرجاع كل شيء إلى أصله بحيث إذا وقعت واقعة تكون سهلة المراجعة وحاصل ذلك الضابط الجامع أنه لا يخلو إما أن يكون الموجود ممن تجب عليه النفقة واحدا أو أكثر فالأول ظاهر وهو وجوبها عليه إذا استوفى شروط الوجوب والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعا فقط أو فروعا وحواشي أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط أو أصولا وحواشي أو حواشي فقط فالأقسام سبعة ( القسم الأول ) : إذا كانوا فروعا فقط اعتبر فيهم القرب والجزئية أي اعتبر الأقرب جزئية إن تفاوتوا قربا فيها ولا عبرة فيه للإرث أصلا ففي ولدين ولو أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب عليهما سوية

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥٨