تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذخيرة وفي ابن وابن ابن على الابن فقط لقربه بدائع وكذا تجب في بنت وابن ابن على البنت فقط لقربها ذخيرة ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن ابن على بنت بنت وإن كان هو الوارث خلافا لما في حاشية الرملي على البحر لاستوائهما في القرب والجزئية ولتصريحهم بأنه لا اعتبار للإرث في الأولاد وإلا لوجبت أثلاثا في ابن وبنت ولما لزم الابن النصراني شيء لأبيه المسلم ( القسم الثاني ) إذا كانوا فروعا وحواشي فكذلك يعتبر القرب والجزئية أي كل منهما أو أحدهما دون الإرث وتسقط الحواشي بالجزئية ففي بنت وأخت شقيقة على البنت فقط وإن ورثتا بدائع وذخيرة فتسقط الأخت لعدم الجزئية ولكون البنت أقرب وفي ابن نصراني وأخ مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة أي لاختصاص الابن بالقرب والجزئية وفي ولد بنت وأخ شقيق على ولد البنت وإن لم يرث ذخيرة أي لاختصاصه بالجزئية وإن استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة ومرادنا بالحواشي من ليس أصلا ولا فرعا فيشمل ما في الذخيرة لو له بنت ومولى عتاقة فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالقرب والجزئية .

( القسم الثالث ) : إذا كانوا فروعا وأصولا فيعتبر فيه قرب الجزئية فإن لم يوجد اعتبر الترجيح فإن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن على الابن فقط لترجحه ﴿ بأنت ومالك لأبيك ﴾ ذخيرة وبدائع ومثله أم وابن كما في البحر وفي جد وابن ابن على قدر الميراث أسداسا للتساوي في القرب وكذا في الإرث وعدم المرجح

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥٩