( سئل ) في يتيم لا مال له ولا كسب وهو في حضانة أمه الموسرة وله جدة لأب موسرة وعمان عصبة وعمة فقراء فعلى من تكون نفقته منهم ؟ ( الجواب ) : نفقته على أمه الموسرة والحالة هذه والمعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال رجح الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت علائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦