تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في فقيرة مسنة لها بنتان وابن أخ شقيق موسرون فهل تلزم نفقتها بنتيها خاصة ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه المنح ويجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله الفقراء بالسوية والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث ففي من له بنت وابن ابن النفقة على البنت مع أن الإرث بينهما نصفان إلخ .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥٥