تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة فقيرة لها أخ لأب وأخ لأم موسران فهل يلزمهما نفقتها أسداسا سدسها على الأخ لأم والباقي على الأخ لأب ؟ ( الجواب ) : نعم ونقله ما مر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥٤