تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم عم شقيق وعم لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر عاجز بقدر الإرث ويجبر عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم موسر أن على الخال كذا في الدرر وتفصيله فيها قال العلامة عزمي في حاشيتها ثم قال في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال ا ه ومثله في شرح التنوير للعلائي وغيره ففي مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٥٣