تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيم عمره خمس سنين وله عمة مزوجة بأجنبي وخال وعم أخو أبيه لأمه وصي عليه يريد عمه أخذه من خاله وضمه إليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ونقلها ما في شرح التنوير للعلائي حيث قال ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام بحر فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان وعيني ا ه ثم قال ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ا ه ورأيت بخط بعض شيوخ مشايخنا عن الهندية أن أبا الأم أولى من الأخ لأم والخال ا ه وبه يظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا وهي طفل له جد لأم وبنت عمة فالحضانة للجد لأم لأنه رحم محرم وبنت العمة غير محرم وإذا قدم الجد المذكور على الأخ لأم والخال المحرمين فعلى بنت العمة بالأولى لكن ذكر القهستاني بنت الخالة بعد الخالة وبنت العمة بعد العمة ومعلوم أن الخالة أو العمة تقدم على ذوي الأرحام الذكور بل على العصبات لأن النساء أقدر على تربية الأطفال من الرجال إلى أن يستغنوا عنهن فينتقل الحق إلى الرجال ليؤدبوهم ويعلموهم لأن الرجال أقدر على ذلك من النساء فعلم أن النساء مقدمات على الرجال في الحضانة ولذا قدمت الأم وأمها وأختها وخالتها وعمتها على الأب والأخ الشقيق وكذا قدم أخت الصغير ولو لأم وكذا بناتها وبنات الأخ ومقتضى ذلك تقديم بنت العمة في حادثة الفتوى على الجد لأم .

لكن قال القهستاني أيضا وفي المحيط لا حضانة لبنت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٤٢