الخالة والعمة كبنت الخال والعم ا ه ومثله في البدائع وهو مخالف لما قدمناه عنه وموافق لما قدمناه عن شرح التنوير وقد يوفق بين كلاميه بحمل ما في المحيط على أنه لا حق للمذكورات في حضانة الغلام لا الجارية بقرينة تعليله في شرح التنوير بعدم المحرمية كما مر ويؤيده ما مر عن الجوهرة من أنه لا حق لابن العم وابن الخالة في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها وحينئذ فينبغي أن يقال إن أولاد الخالة والعمة والخال والعم إن كانوا ذكورا فحقهم في حضانة الغلام فقط وإن كن إناثا فحقهن في حضانة الجارية فقط كما يؤخذ مما ذكرناه من التعليل ومن عبارة الجوهرة فالحمد لله على هذا التحرير الفريد وأسأله من فضله المزيد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي