( سئل ) في يتيم في حضانة جدته لأمه كمل له من العمر سبع سنوات وله ابن عم عصبة أمين هو وصي شرعي عليه يريد أخذه منها وتربيته عنده فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبا وكذا إذا استغنى الصبي بنفسه أو بلغت الجارية فالعصبات أولى بهما على الترتيب في القرابة والأقرب الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب كما في الميراث .
وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم سنا ولا حق لابن العم وابن الخال في كفالة الجارية ولهما حق في كفالة الغلام لأنهما ليسا بمحرم لها فلا يؤمنان عليها جوهرة شرح القدوري من النفقة وتقدمت عبارة شرح المجمع وعبارة المنهاج للعقيلي وفي مسألتنا ابن العم المزبور وصي وعصبة فله أخذه منها كما يؤخذ من هذه النقول .