تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ثم ولدت ولدا في حضانتها فطلبت من أبيه أجرة إرضاعه أكثر من أجرة مثلها وللولد عمة تريد إرضاعه عند الأم متبرعة بغير أجر فهل تكون العمة المزبورة أولى من الأم في إرضاعه ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ( لا ) يستأجر الأب أمه ( لو منكوحة أو معتدة رجعي وهي أحق ) بإرضاع ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر المثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر شرح التنوير للعلائي من النفقة قال الزيلعي وإن رضيت الأجنبية أن ترضعه بغير أجر أو بدون أجر المثل فالأجنبية أولى ا ه .

يعني فترضعه عند أمه كما ذكره في قوله ويستأجر من ترضعه عندها أي عند الأم إلخ كشف القناع للشرنبلالي ومثله في البحر وغيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٤٠