( سئل ) في مبانة من زوجها انقضت عدتها ولها منه ابن صغير في حضانتها تريد أن تنقله من دمشق إلى حلب ولم يكن ما تنتقل إليه وطنها ولم ينكحها ثمة فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا ( ليس للمطلقة الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه لا ) وهو انتقالها به من المصر إلى القرية لما فيه من الضرر بالصغير لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها أن تنقله إليها ( إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها ونكحها ) أي عقد عليها ( ثمة ) أي هناك يعني في مكان هو وطنها وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم المنكوحة ( وهذا ) أي ما ذكرنا من أن للمطلقة الخروج إلخ ( في الأم ، وأما في غيرها فلا تقدر على نقله إلا بإذن أبيه ) منح الغفار .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي