فولدت منه ثم طلقت وانقضت عدتها فلها أن تخرج بولدها إلى الشام من غير رضا الأب حتى لو كان وطنها بالشام ولم يكن تزوجها فيه أو كان تزوجها فيه ولم تكن من أهل الشام ليس لها أن تخرج إلى الشام إلخ شرح المجمع لابن مالك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢