تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الجدة أم الأم الحاضنة للصغيرة إذا أرادت أن تنقل الصغيرة من المصر إلى القرية بدون إذن أبيها فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر قريبا ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) شرح التنوير للعلائي والمسألة في البحر والنهر والمنح وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٣٤