تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنة وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد أبوها أخذها من الأم والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر فهل له ذلك حيث سقطت حضانتها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ا ه وعلله في الشرح بقوله لما فيه من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به .

وفي الفتاوى السراجية سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له أن يسافر به فأجاب بأن له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ا ه وهو صريح فيما قلناه وهي حادثة الفتوى في زماننا بحر من آخر باب الحضانة قال في المنح وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن ثمة غيرها ممن يستحق الحضانة أما إذا كان هناك من يستحق الحضانة فينبغي أن لا يملك الأب السفر به بل ينتقل الحق إلى الحاضنة وهذا ظاهر والله أعلم ا ه .

ورأيت في هامش فتاوى الأنقروي حاشية معزوة إلى المولى يحيى بن زكريا أنه إذا سقطت الحضانة بالتزوج للأجنبي أو بالاستغناء فللعم أن يسافر بالولد ا ه ( ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء ) أي استغناء ولده عن الحضانة لئلا يبطل حق الأم في حضانته ( ولا الأم ) أي لا تخرج الأم عن المصر بولد لئلا يتضرر الأب ( إلا إلى وطنها الذي تزوجها فيه ) المفهوم منه أن إخراجها لولده إنما يجوز بأمرين جميعا كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه كما إذا تزوج امرأة بالشام فقدم بها إلى الكوفة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٣١