( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن صغير من زوجة له حرة الأصل وأراد السفر فوضعه عند عمرو ثم سافر ومات وبلغ الابن ثمان سنوات قام الآن بكر يريد أخذ الابن بلا وجه شرعي زاعما أن أباه كان عبدا لبكر المزبور فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في متن الدرر من كتاب الولاء للأم إن كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها والأب إذا كان كذلك فلو كان عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف ا ه وتمام التحقيق في شرحها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٠