( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر فيها للحاكم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١