تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بكر بلغت مبلغ النساء وهي ساكنة عند جدتها لأمها مع صهرها الأجنبي في دار واحدة وليس لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات فهل يكون النظر فيها للحاكم ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير أواخر باب الحضانة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٢١