تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون حضانتها لعمتها المزبورة دون خالة أمها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٢٠