( سئل ) في صغيرة عمرها ثلاث سنوات لها أب وأم مزوجة بأجنبي وعمة شقيقة عازبة أهل للحضانة وخالة أم عازبة فهل تكون حضانتها لعمتها المزبورة دون خالة أمها ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في البحر والمذكور في غاية البيان وفتح القدير وغيرهما أن بعد العمات خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب إلخ ومثله في المنح والعلائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٠