( سئل ) فيما إذا أسلم يهودي ثم مات عن زوجة يهودية وبنتين منها عمر أكبرهما ست سنين وعن أب يهودي موسر ولم يترك الميت شيئا والزوجة فقيرة أهل للحضانة فهل تكون حضانة بنتيها لها حيث لم يعقلا دينا ولا يخاف أن يألفا الكفر وتكون نفقتهما على جدهما ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر والحاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة ما لم يعقل دينا فينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ نهر أو إلى أن يخاف أن يألف الكفر فينزع منها وإن لم يعقل دينا بحر ا ه .
علائي على التنوير ولا نفقة واجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع علوا أو سفلوا الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث علائي على التنوير من النفقة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢