تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في صغير يتيم لا مال له وله أم مزوجة بأجنبي وجدة لأم مزوجة بجده وجدة لأب مزوجة بجده المعسر أهل لحضانته تريد أن تربيه وتمسكه تبرعا وأم الأم تأبى ذلك وتطالب الجد بأجرة الحضانة ونفقة الصغير فهل يقال لأم الأم إما أن تمسكي الصغير بغير أجر أو تدفعيه لأم الأب ؟ ( الجواب ) : حيث تزوجت أمه بأجنبي فقد سقطت حضانتها وصارت الحضانة لأم الأم دون أم الأب لأنها متأخرة في باب الحضانة عنها لكن حيث كان الجد المذكور معسرا وأرادت أم الأب أن تربيه مجانا يقال لها ذلك قال قاضي خان صغيرة لها أب معسر وعمة موسرة أرادت العمة أن تربي الولد بمالها مجانا ولا تمنع الولد عن الأم والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجرة ونفقة الولد اختلفوا فيه والصحيح أن يقال للأم إما أن تمسكي الولد بغير أجر وإما أن تدفعيه إلى العمة ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤١٢