( سئل ) في قاصر رضيع ماتت أمه وليس له مال وله أب موسر وله جدة أم أم أهل للحضانة فهل يلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد ؟ ( الجواب ) : تكون الحضانة لأم الأم ويلزم أباه أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد بأنواعها قال في البحر ثم اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمقابلة فإذا استأجر الأم للإرضاع لا يكفي في نفقة الولد لأن الولد لا يكفيه اللبن بل يحتاج معه إلى شيء آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر له القاضي نفقة غير أجرة الرضاع وغير أجرة الحضانة فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد إلخ وتمامه فيه .
( أقول ) والمسكن داخل في النفقة كما قدمناه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٣