( سئل ) في رجل خرج من بلدته يريد الحج واصطحب معه من المال نصبا كثيرة لم يخرج زكاتها ويزعم أنه لا تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول لكونه يريد الحج فهل تلزمه زكاتها ؟ .
( الجواب ) : نعم تلزمه زكاة الفاضل معه حيث حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ولا عبرة بزعمه المذكور لأن ما ليس له مطالب من جهة العباد لا يمنع وجوب الزكاة كدين النذر والكفارة ووجوب الحج وصدقة الفطر وهدي متعة وأضحية ولقطة بعد التعريف كذا في شرح الملتقى للباقاني وكذا في البحر والنهر وغيرهما .
وإفراز المال المذكور لأجل الحج لا يخرجه عن ملكه والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤١