تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل له مال في يد شريكه في غير المصر الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه خلاصة من الفصل الثامن وفيها لو دفعها إلى فقراء بلد آخر قبل تمام الحول يجوز بلا كراهة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٠