تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لرجلين أشجار مثمرة قائمة في أرض عشرية فقطعاها وانتفعا بحطبها فقام المتكلم على العشر يطلب عشرها منهما فهل لا عشر فيها ؟ ( الجواب ) : نعم لا عشر في الأشجار لأنها بمنزلة جزء الأرض ولهذا تتبعها في البيع كما في الزيلعي والبحر وغيرهما من باب العشر وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل كما في فتاواه في باب البغاة .

( أقول ) قوله لا عشر في الأشجار يعني المثمرة التي لم تعد للقطع بخلاف ما أعد للقطع في كل سنة ففيها العشر كما يأتي عن الخانية وبخلاف نفس الثمر فإن فيه العشر أيضا كما يأتي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٤٢