( سئل ) في رجل طلق زوجته الحامل منه ويريد أن يخرجها من المسكن الجاري في تواجره قبل انقضاء عدتها ومدة الإجارة فهل ليس له ذلك وتعتد في بيت وجبت العدة فيه ويلزمه نفقتها في العدة ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١