تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه فلم تعتد فيه بل خرجت إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل تعتد فيه ؟ ( الجواب ) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٩٠