( سئل ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ولها منه ابنان صغيران في حضانتها فهل تعتد في البيت الذي طلقت فيه ويلزمه نفقة ابنيه بقدر ما يكفيهما بالمعروف مع نفقة عدتها إلى انقضائها ومسكن لهم بعدها ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢