( سئل ) في ذمية تحت ذمي قد دخل بها وأسلمت وعرض الإسلام على زوجها فلم يقبل هل للقاضي أن يفرق بينهما للحال وإذا فرق هل يلزم عليها العدة وإذا لزمت عليها العدة فلو تزوجت فيها ولم يطأها زوجها حتى تنقضي عدتها هل يجوز أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في البحر عن الذخيرة إن صرح بالإباء فالقاضي لا يعرض عليه الإسلام مرة أخرى ويفرق بينهما فإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا ا ه والذي عليه الكنز والتنوير وغيرهما أن إباءه طلاق .
قال في البحر وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها إن كان دخل بها لأن المرأة إذا كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة وأشار أيضا إلى وجوب النفقة لها ما دامت في العدة إن كانت مسلمة لأن المنع من الاستمتاع جاء من قبل الزوج وهو غير مسقط ا ه .
وقد عد الأنقروي عن خزانة الفقه من يجوز نكاحهن في العدة ولم يعد منها الكتابية إذا أسلمت وحيث كان إباؤه طلاقا فنكاح معتدة طلاق الغير المسلمة لا يجوز .