( باب العدة ) ( سئل ) في رجل طلق امرأته ثم أنكر وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة ثلاثة أشهر وصدقته على ذلك وأنها حاضت ثلاث حيض هل يسمع قولها .
أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلا أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١