( سئل ) فيما إذا اعترف زيد بالبلوغ وبأن عمره أربع عشرة سنة وهو ممن يحتلم مثله فخلع زوجته البكر البالغة بعد الخلوة الصحيحة بها على مؤخرها المعلوم له عليه فهل يصح خلعه ولا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمال حاله ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠