تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة سافر زوجها وغاب عدة سنين ثم أخبرها ثقتان يعرفانه أنه طلقها طلقة واحدة ووقع في قلبها صدقهما فهل لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء عدتها من وقت الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه قال في فصول العمادي وذكر في العيون إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو ردته أو بتطليقه إياها حل لها التزوج ا ه ومثله في جامع الفصولين والبزازية والجوهرة والبحر وفي الخانية في فصل انتقال العدة : المرأة إذا بلغها طلاق زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق عندنا لا من وقت الخبر ا ه وفي الملتقى والتنوير وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم المرأة بهما وفي الموت مسألة عجيبة وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع ؟ قالوا يخبر بذلك عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادته خلاصة من الفصل الأول من الشهادات .

ومثله في البزازية امرأة بلغها وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولدا ثم جاء الزوج الأول حيا كان أبو حنيفة يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني خانية قبيل مسائل المهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٨٢