( سئل ) في امرأة خالعها زوجها على أمتعة معلومة وعلى براءة ذمته من مؤخرها خلعا شرعيا ثم سلمت له بعض الأمتعة وامتنعت عن تسليم الباقي بلا وجه شرعي فهل عليها تسليم بقية الأمتعة المخالع عليها موجودة وقيمتها إن عجزت ؟ ( الجواب ) : نعم خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ بل عليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض إلخ منح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩