تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتيني مما لك علي فأنت طالق فقالت في مجلسها أبرأك الله فهل يقع الطلاق وتصح هذه البراءة ؟ ( الجواب ) : قد أفتى العلامة السراج الهندي قارئ الهداية بوقوع الطلاق بذلك حيث قالت له في مجلسها أبرأتك أو أبرأك الله صحت البراءة ووقع الطلاق سواء علما أو أحدهما مقدار الحقوق أو لم يعلما لأن البراءة عن المجهولات صحيحة عندنا ا ه .

ونظمه في المنظومة المحبية أول باب الطلاق .

مدخولة سألت طلاقها فقال الزوج أبرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال فقال الزوج في فوره ذلك طلقتك واحدة قالوا يقع واحدة بائنة لأنه طلقها عوضا عن الإبراء ظاهرا قاضي خان .

( أقول ) ما ذكره من صحة البراءة بقولها أبرأك الله مخالف لما في شرح الملتقى للبهنسي وتبعه تلميذه الباقاني وكذا العلائي من عدم صحتها وأفتى به الخير الرملي لكن أفتى العلامة ابن الشلبي بمثل ما هنا معللا بأن العرف جار على أن اللفظ المذكور إبراء فكأنها قالت أبرأك الله لأني أبرأتك وذكر أنه أفتى بمثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٧٨