( سئل ) في رجل خلع زوجته على براءة ذمته من مؤخرها وعلى نفقة عدتها ثم قبضت منه كذا من الدراهم نظير نفقة ولديها منه في مدة ثلاث سنوات لتقوم بجميع ما يحتاجان إليه في هذه المدة فهل يكون كل من الخلع والقبض صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح إلا نفقة العدة إلا إذا نص عليها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧