( سئل ) فيما إذا كان لهند بنت صغيرة من زوجها زيد فخالعها على براءة ذمته من مؤخرها عليه وعلى أمتعة معلومة وبعد تمام ذلك تكفل أبو هند بالوكالة عنها بنتها المذكورة بجميع ما تحتاج إليه إلى سبع سنين بلا رجوع عليه بشيء والحال أن ما ذكر من التكفل لم يكن زيد خالعها عليه ولا وقع بدلا عن الخلع فهل يكون ذلك غير لازم والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم يكون التكفل المذكور غير لازم ثم العلم بالمؤخر ليس بشرط كما أفتى به قارئ الهداية
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦